خريطة الموقع
  
الخميس 11 مارس 2010م

صور توقيع اتفاق سلام دارفور بالدوحة 23/2/2010  «^»  صور توقيع اتفاق سلام دارفور بالدوحة 23/2/2010  «^»  صور توقيع اتفاق سلام دارفور بالدوحة 23/2/2010  «^»  صور توقيع اتفاق سلام دارفور بالدوحة 23/2/2010  «^»  صور توقيع اتفاق سلام دارفور بالدوحة 23/2/2010  «^»  صور توقيع اتفاق سلام دارفور بالدوحة 23/2/2010  «^»  صور توقيع اتفاق سلام دارفور بالدوحة 23/2/2010  «^»  صور توقيع اتفاق سلام دارفور بالدوحة 23/2/2010  «^»  صور توقيع اتفاق سلام دارفور بالدوحة 23/2/2010  «^»  صور توقيع اتفاق سلام دارفور بالدوحة 23/2/2010جديد الصور
عضوية مؤقتة   «^»  الدوحة ..... الفجر الكاذب  «^»  من أى كوكبٍ أنتِ   «^»  قوس قزح  «^»   تقرير المصير الحل الوحيد لشعب دارفور (4)  «^»  نافع وكرتى يهبطان بطائرة هليكوبتر أمام صيوان بيت (البكاء)   «^»  وجهك يا أمي قنديل في يوم المرأة  «^»  لو مشينا لعطارد بالفراشات  «^»  من أى كوكب أنت  «^»  ستجدين خبر عاجلجديد المقالات
حتجاز الزميله مزدلفه محمد عثمان رئيسة قسم الاخبار بالصحيفة الاحداث   «^»  الترابى:عدد مقدر من مساندي الوطني ومرشحيه يتصلون بي سرا ويؤكدوا أن قلبهم معنا  «^»  البشير يرفض مطالبة حركة العدل والمساواة بحصر مفاوضات دارفور عليها   «^»  حزب الترابي يتوعد بمحاسبة حزب البشير ويدعو للحجر عليه ويصفه «بالسفيه»  «^»  خليل إبراهيم يزور القاهرة وجوبا «العدل والمساواة» تبلغ الوساطة اليوم مطلبها بتأجيل الانتخابات  «^»  أوكامبو.. مدعي قضايا الفساد وكبار الجنرالات  «^»  فقد اثنين من قوات حفظ السلام في دارفور بعد كمين   «^»  البشير ينتقد فرض عقوبات دولية على اريتريا   «^»  وفاة النيجيري ايداهور لاعب المريخ أثناء مباراة لفريقه  «^»   منظمات حقوقية دارفورية بالولايات المتحدة ترفض إتفاق الدوحة جديد الأخبار
صلاح قوش:شغالين نحن عشرين سنة ..فديومع العواليق ديل..الشعبي عواليق والحركة الشعبية عواليق ونحن بندوسهم  «^»  تشييع الشهيد محمد موسى..فديو  «^»  تشييع الشهيد محمد موسى..فديو  «^»  تشييع الشهيد محمد موسى..فديو  «^»  مظاهرة لندن من أجل السلام في السودان..فديو  «^»  مظاهرة لندن من أجل السلام في السودان..فديو  «^»  تراجي مصطفي : العنف ضد المرأة  «^»  تراجي مصطفي : تعدد الزوجات في السودان..فديو  «^»  العلاقات السودانيه المصريه - تراجى مصطفى..فديو  «^»  عبدالماجد كوربياجديد الفيديو

مكتبة الأخبار
مكتبة الأخبار المحلية
جريمة الإغتصاب في السودان ..والمسكُوت عنه في القانون !!



























جريمة الإغتصاب في السودان ..والمسكُوت عنه في القانون !!
جريمة الإغتصاب في السودان ..والمسكُوت عنه في القانون !!
كانت (أ) تسير من منزلها إلى منزل خالتها في ذات الحي بإحدى المناطق الطرفية بالعاصمة القومية، مطمئنة ولا تدري أن هنالك من يتربص بها.. هم ثلاثة أشخاص سولت لهم أنفسهم ارتكاب جريمة بشعة في حق الفتاة التي لم يتجاوز عمرها تسعة عشر عاماً، إذ قاموا بجرها بالقوة إلى طريق مُظلِم واغتصبوها بالتناوب بينما هي تصرخ وتستغيث، إلى أن سمع صوتها مجموعة من ساكني المنطقة وذهبوا في اتجاه مصدر الصوت، وعندما رآهم المجرمون حاولوا الهرب وبالفعل هرب اثنان منهم وتم القبض على المُجرم الثالث، وفُتِح فيه بلاغ تحت المادة (149 اغتصاب) من القانون الجنائي لعام 1991م إلا أن المُحاكمة عُقدت تحت نص مادة أُخرى وأصبحت متهمة بدلاً عن ضحية، فماذا عن هذه المُلابسات؟؟.. تابعوا ما يلي..


اختلاط مواد..

قصة (أ) لم تكن قصة من نسج الخيال، بل أصبحت واقعاً في مجتمعنا، فقد انتشرت جريمة الاغتصاب كظاهرة في مجتمعنا السوداني بأريافه وحضره.. وما يزيد من المأساة أنه، حسب القانونيين، المجني عليه سواء كان مرأة أو رجلاً يصبح مُتهماً نسبة لاختلاط مادة الاغتصاب مع مادتي الزنا واللواط، لذلك جاءت مُبادرة تسع من منظمات المجتمع المدني (سالمة- حركة تمكين- جمعية حماية البيئة-متعاونات- سورد- الألق- المرصد السوداني- مركز الخرطوم- مركز الأمل- أفراد) بتدشين عملها تحت مسمى تحالف (149) للمطالبة بفصل تعريف الزنا عن جريمة الاغتصاب، وذلك لما يشوب المادة الحالية من خلط ولبس بين التعريفين تسبب في تعويق العدالة. وتسعى مطالب التحالف إلى ضرورة تشديد العقاب في حالة ثبوت جريمة الاغتصاب ومراعاة القواعد والمعايير الدولية والإقليمية التي تحكم جريمة الاغتصاب بشكلها الحالي في القانون السوداني الذي يعتبره التحالف عائقاً أمام تنفيذ العقوبة المُلائمة على الجاني ووصم الضحية بفعل الزنا في حال فشل الإثبات، مما يضاعف ألم الضحية بالفعل والقانون معا. فالقانون السوداني يقول إن من يرتكب جريمة اغتصاب يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات ما لم يشكل الاغتصاب جريمة الزنا أو اللواط.. الإشارة إلى الزنا في تعريف الاغتصاب في المادة (149) من القانون الجنائي يجعل المقاضاة في الاغتصاب صعبة، فإذا لم يمكن إثباته فإن المرأة أو الرجل المتقدم بشكوى اغتصاب قد يحاكم إما بالزنا (146) الذي تحمل عقوبته الإعدام بالنسبة للمتزوجة أو الجلد مائة جلدة لغير المتزوجة أو بجريمة القذف التي تحمل عقوبتها ثمانين جلدة.. لأن احتمال التعرض للمقاضاة في الزنا أو القذف يشكل عائقاً أمام ضحايا الاغتصاب الذين يفكرون في رفع دعوى قضائية..

بينة شرعية...

يقول زكي عبد الرحمن محمد خير الخبير القانوني والأستاذ بجامعة الخرطوم إن الاغتصاب يعتبر شكلاً من أشكال العنف الجنسي ضد المرأة، وعلى الرغم من خطورته على المرأة إلا أن تناول التشريعات له في كثير من دول العالم يتم بصورة مبتورة وتساهل في وسائل الردع، إذ إن المادة (149)1 من القانون الجنائي تسعى للخلط بين الزنا واللواط من جهة، وبين الاغتصاب من الجهة الأخرى، لمجرد أن الزنا واللواط في الشرع الإسلامي جريمتان خاصتان لا يجوز فيهما التراضي، بينما جريمة الاغتصاب جريمة مستقلة تعارفت الأنظمة القانونية المختلفة أن مناط تجريمها هو عدم رضا من يقع عليه الفعل. لذلك فإن جريمة الزنا وربما اللواط لا تثبت إلا بالبينة الشرعية المعروفة ألا يكون مُؤدى ذلك أنه إذا لم تتوافر تلك البينة فإن جريمة الاغتصاب لا تتحقق؟ لذلك فإن المُشرع قصد أن مُواقعة المرأة أو الرجل دون رباط شرعي تشكل جريمة اغتصاب، غير أن المُشِرع وباستخدامه لعبارتي (الزنا واللواط) أضفى على الناس إبهاماً يؤدي إلى ربكة في التطبيق، وبهذا يبدو أن المُشرِع السوداني يسعى إلى التركيز على الجرائم التي تثبت في الشريعة الإسلامية حتى إذا كان بالتراضي، (وبالتالي ينكر الاعتراف ولو ضمنياً بإمكانية التراضي على تلك الجرائم في بعض الحالات، وقد تسبب ذلك في ضياع معالم الاغتصاب بصورها المعروفة)، لذلك يلزم تعريف الاغتصاب بصيغة دقيقة وشاملة.

لا مكان لا زمان..

القانون الدولي الإنساني يرى أن الاغتصاب يمثل جريمة عنف من طبيعة جنسية ترتكب ضد الشخص.. المحكمة الجنائية الدولية لرواندا ترى أن العنف الجنسي الذي يتضمن الاغتصاب هو أي فعل من طبيعة جنسية يرتكب ضد شخص في ظروف قهرية، بينما يعرف المشرع الفرعوني جريمة اغتصاب الإناث على أنها أية مُواقعة للأنثى جنسياً رغماً عن إرادتها.. وقد كانت عقوبة هذه الجريمة هي خِصاء الجاني، وترجع شدة العقوبة إلى أن الجاني قد اقترف ثلاثاً من أبشع الجرائم، وهي انتهاك حُرمة، الزنا وخلط الأنساب- الحديث للقانونية والناشطة في مجال حقوق المرأة سامية الهاشمي- هذه هي تعريفات الاغتصاب لدى بعض الدول. لكن في السودان نجد خلط التعريف بقضايا أخرى أكثر خطورة، والخطورة الأكبر أنه يُفهم من سياق تعريف المادة (149) من القانون الجنائي أن القانون يسري على اغتصاب الأطفال، كما ورد في تقرير مركز الخرطوم لحقوق الإنسان، وبموجب القانون الجنائي فإن القاصر الذي يقل سنه عن الخامسة عشرة ليس بمقدوره تقديم الرضا حسب منطوق المادة (3) من القانون الجنائي لعام 1991م، ولهذا فإن أي اتصال جنسي بما في ذلك الإنصال الجنسي برضا مع شخص تحت سن الخامسة عشرة يُمثل اغتصاباً، أما الاتصال الجنسي مع شخص بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة يمثل اغتصاباً فقط في حالة أن تكون قد ظهرت على الشخص إمارات البلوغ أو إذا كان بغير رضا، لذلك تأتي خطورة هذا الفعل.. وهناك طفلات رضيعات تعرضن للاغتصاب الذي أصبح وباء لا مكان ولا زمان له، لذلك فإننا نحتاج إلى إصلاح قانوني وهيكلي كامل لمادة الاغتصاب بالتحديد حتى ينال المتهم جزاءه بدلاً عن أن يصبح الضحية مُجرماً في نظر القانون..

جُرعات راديكالية..

مريم الصادق المهدي ترى أن موضوع الاغتصاب موضوع مُهم ويكاد يقع في إطار المسكوت عنه من قِبل النُظم الرسمية منذ الحرب العالمية الأولى إلى الآن، فنساء الصين أُغتُصِبن من قِبل الجيوش اليابانية وكذلك نساء البوسنة والهرسك لكن لم تثبت تهمة على المُغتصبين، والقضاء السوداني لديه نفس المشكلة، ففي دارفور هنالك مشكلة في الإطار المدني، واللجنة الدولية لحقوق الإنسان في عام 2007م عملت على إنهاء الحصانة على مُغتصبي النساء لكن تبقى مشكلة الإثبات، ففي تسعينيات القرن الماضي كانت لا تمر "نبطشية" دون أن تأتي حالة إثبات اغتصاب أو عدمه لواحد من أطفال الشوارع، لكن ليس لدينا في الطب الشرعي طريقة للإثبات، لذلك فإننا نحتاج إلى جرعات راديكالية إذا أية امرأة قالت إن فُلاناً تحرش بها أو اغتصبها يُقتل في الحال كما فعل الإريتريين.. بينما تقول منى الطيب من بعثة الأمم المُتحدة إن المجتمع المدني (اشتغل) وجاء التعديل في القانون الجنائي للسنة الماضية دون تعديل قانون الاغتصاب. إذن، ما نحتاجه ليس تعديل القانون بل لابد أن يُضاف التعديل إلى قانون الإثبات، وإذا رجعنا إلى جرائم الاغتصاب في السودان نجد أن المرأة لا تستطيع إثبات أنها أُغتُصِبت لأن القاضي يُلزمها بإحضار أربعة شهود للخلط بينه والزنا، لذلك نريد إدراج البينات الظرفية لقانون الإثبات وليست البينات التي يتطلبها الزنا فنثبت بالظرفية لفك الخلط الكبير في الإثبات، لذلك أول ما نحتاج إليه هو التعويل على قانون الإثبات..

طي ملفات..

هناك 15-20 حالة اغتصاب في الشهر تأتي فقط إلى منظمة متعاونات، هذا غير التي لا تصل إلى القضاء وهي الأكثر نسبة من تلك التي تأتينا- هذه كانت إفادات ليلى الحاج التي يضيف عليها أحد الناشطين: نحن في السودان نعاني من مشكلة حقيقية هي أنه ليست لدينا قاعدة بيانات أو مركز إحصائي يمكن أن نستقي منه معلومة أو رقماً حقيقياً عن أعداد حالات الاغتصاب، فنحن لا نحترم الأرقام، غير أن اتفاقيات السلام تطوي كل الماضي كما طوت الاتفاقيات التي وُقِعت في السودان ملفات الاغتصاب والانتهاكات من أجل مصلحة السلام، وتجاوز ما تعرض له الضحايا من مشاكل نفسية واجتماعية ووصمات في حد ذاتها تعتبر انتهاكاً لحقوقه. لذلك لابد من وضع قانون يراعي الجانب الإنساني والنفسي للضحية مع وضع عقوبة للمتهم بحجم ظروفه والوضع الذي ارتكب فيه الجريمة.. وتقاطعه هادية لتقول إن المتهم يستحق الإعدام مهما كانت ظروفه لأنه قد يوُصل الضحية لدرجة ألا تكون لديها وظيفة في الحياة، وتصبح رهن الاعتقال الصحي في المستشفى، وقد يغتصب المتهم طفلاً لا حول له ولا قوة، فالاغتصاب صار موجوداً حتى في المجتمعات التربوية فكيف لنا التهاون؟ لذلك فإن التشريعات وحدها لا تكفي، إذ لابد من الضغط والوعي ليتم تطبيق القانون حتى لا يفلت المتهم.. وتزيد أمينة عبد الرحيم (ماما أمينة) بأن الأثر النفسي لا تحكمه ولا تحميه مادة، خاصة للأطفال الذين هم قضاياهم أعمق، ويمكن أن يؤثر عليه الطرد من المدرسة ناهيك عن الاغتصاب. لذلك يجب ردع من يقومون بذلك.. وتؤكد سامية الهاشمي أنه لابد من رفع الحصانة عن المغتصبين، فبموجب القوانين السودانية الراهنة يحصل أعضاء الشرطة وقوات الأمن والقوات المسلحة على حضانة مشروطة ضد أية مقاضاة لفعل يرتكبونه أثناء أدائهم لعملهم بما في ذلك الاغتصاب. ويقع رفع مثل هذه الحصانات ضمن حق تصرف يتمتع به رئيس القوات المعنية ولا يخضع لأي إجراء قائم للمراجعات القضائية..

رفع حصانات..

وبناءً على ذلك جاءت توصيات تحالف منظمات المجتمع المدني (تحالف 149) بضرورة تعديل المادة (149) من القانون الجنائي لسنة 1991م (مادة الاغتصاب)، وإلغاء تعريف الاغتصاب الوارد في القانون، وفصل تعريف الزنا عن جريمة الاغتصاب، والخلط بين الزاني والمغتصب مع ضرورة إجراء تعديلات على قانون الإثبات، بحيث يفُك الاشتباك ومستوى الإثبات المطلوب لإثبات جريمة الاغتصاب والزنا، ووضع عقوبة مُشددة لمرتكب جريمة الاغتصاب مع مراعاة الأثر النفسي على الضحية.. ثمنت حملة (تحالف 149) التي حضرها ممثلو الأحزاب السياسية وإعلاميون وأكاديميون وممثلون لأجهزة شرطية وحكومية وممثلون لبعض وكالات الأمم المتحدة بالسودان، ثمنت على المواد الواردة في قانون الطفل 2009 الخاصة بجريمة الاغتصاب في مواجهة الأطفال، وتبنيه لمواد خاصة بتجريم التحرش الجنسي ضد الأطفال، وتوقيع السودان في العام 2008م على البروتوكول الأفريقي لحقوق المرأة الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب مع ضرورة التصديق عليه. وأكد التحالف على أهمية إلغاء الحصانات للمتهمين بجرائم متعلقة بالعنف الجنسي.

مُتابعة: صفية الصديق
الأخبار
تم إضافته يوم الأحد 07/02/2010 م - الموافق 23-2-1431 هـ الساعة 10:38 صباحاً
شوهد 324 مرة - تم إرسالة 0 مرة

اضف تقييمك

التقييم: 1.50/10 (2 صوت)






Powered byبرنامج الموقع الشامل انفنتيv2.0.5
Copyright © dciwww.com
Copyright © 2008 www.sudantodayonline.com - All rights reserved

الأخبار والمقالات المنشور لا تعبر عن رأى ادراة الموقع الرسمي أنما تعبر عن رأى كاتبها


الصور|المقالات|البطاقات|الأخبار|الفيديو|الصوتيات|المنتديات|الرئيسية

بدعم فنى من الاميرة نت